عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، كالنَّرْد والشِّطْرنج وما أشبههما.
* وقسمٌ ليس بمحبوب لله ولا مسخوطٍ له، بل هو مباحٌ؛ لعدم المضرَّة الراجحة، كالسِّبَاق على الأقدام، والسِّبَاحة، وشَيْلِ الأحْجَار، والصِّرَاع، ونحوِ ذلك.
فالنَّوع الأول: يُشرع مفردًا عن الرهن (¬١)، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، فيُشْرَعُ فيه بذل الرهن: من هذا وحده، ومن الآخر وحده (¬٢)، ومنهما معًا، ومن الأجنبيِّ. وأكل المال به أكلٌ بحقٍّ، ليس أكلًا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء.
والنَّوع الثاني: محرَّم وحده، ومع الرهن (¬٣)، وأكل المال به ميسرٌ وقمارٌ كيف كان، سواء كان من أحدهما، أو من (¬٤) كليهما، أو من ثالث، وهذا باتِّفاق المسلمين (¬٥).
فأما إنْ خلا عن الرهن (¬٦)، فهو أيضًا حرامٌ عند الجمهور؛ نَرْدًا (¬٧) كان أو شطرنجًا.