Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 273

  1. فصل في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق، وما يحل منه وما يحرم
  2. ٤ - القول الرابع: ومن قال به، وحجته، والإشارة إلى الرد عليها

وسرُّ هذا القول أن مُخْرِج السَّبق لا يعود إليه سَبَقُه بحال.

وهذا إحدى الروايتين عن مالك (¬١)، قال أبو بكر الطُّرْطُوشِي: "وهو قوله المشهور".

وقال أبو عمر بن عبد البر (¬٢): "اتفق ربيعة ومالك والأوزاعي على أن الأشياء المُستَبَقَ بها لا ترجع إلى المُسَبِّق بها على كل (¬٣) حال".

يريد أن السَّبَق لا يرجع عند هؤلاء إلى مُخْرِجِه بحال.

قال: "وخالفهم الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم".

وعلى هذا القول؛ فإذا سبق المخرج؛ كان سبقه طُعْمَة لمن حضر؛ سواء شرط ذلك أم لا.

وعن مالك رواية ثانية رواها ابن وهب عنه: أنه إذا اشترط (¬٤) السَبَق لمن سبق جاز؛ سواء كان مخرِجًا أو لم يكن.

وعلى هذه الرواية لا يكون طُعْمَة لمن حضر، وإنما يكون للسابق.

فإن شرط على (¬٥) هذه الرواية أن يكون السبق طعمة للحاضرين؛

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 273 (SanadKitab #18169, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.