Lewati ke konten

الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 304

  1. فصل في أنواع المناضلة
  2. شروط العقد على الإصابة
  3. ٣ - تحديد المسافة

القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير هذا الرجل = لم يصح الشرط (¬١)، ولم يتعيَّن ذلك عليه.

الثاني: أن يكون القوسان من نوع واحد، وجنس واحد (¬٢)، فلا يصح عقد السباق (¬٣) بين قوس يد وقوس رجل، ولا بين قوسين (¬٤) عربية وقوس فارسية في أحد الوجهين، وفي الآخر: يجوز بين النوعين دون الجنسين، والوجهان لأصحاب الشافعي وأحمد (¬٥).

ونظير هذا الاختلاف في المسابقة بين العربي والهَجِيْن، وبين البُخْتِي والعربي من الإبل؛ فإن فيه وجهين لأصحاب أحمد، والجواز اختيار القاضي، وهو مذهب الشافعي (¬٦).

الثالث: تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة في النضال والسباق؛ لأن الغرض معرفة أسبقهما، ولا يُعْلَم ذلك إلا بتساويهما في الغاية (¬٧)؛ لأن أحدهما قد يكون مقصِّرًا في أوَّلِ عَدْوِه، سريعًا في انتهائه، وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حالتيه. ومن الخيل ما هو

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 304 (Shamela #18169, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.