Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 310

  1. فصل: في تحزب الرماة
  2. فرع: في الاختلاف في عقد النضال بين جماعة ثم ينقسموا حزبين بعد العقد

- فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث.

- وإن كانوا أربعة، فأن يكون له ربع، وكذلك ما زاد، لأنه (¬١) إذا لم يكن كذلك، بأن (¬٢) بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.

فرعٌ

فإن عَقَدَ النضال جماعة بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح. اختاره القاضي، وهو مذهب الشافعي؛ لأن التعيين الطارئ كالمقارن.

والوجه (¬٣) الثاني: لا يصح؛ لأن التعيين شرط، ولم يوجد حال العقد، وقبل القسمة لم يتعيَّن مَن في (¬٤) كل واحد من الحزبين؟.

فعلى هذا الوجه؛ إذا تقاسموا، كان تقاسمهم ابتداء للعقد، ويحتمل أن يعتبر تجديد العقد بعد التقاسم، وهو الذي ذكره في "المغني" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 310 (SanadKitab #18169, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.