Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 339

  1. فصل في أقسام المناضلة
  2. فصل فيما إذا تعارض العادة والقياس - وتفصيل الكلام فيه، والراجح فيه

أحدهما، عُيِّنَ بالقُرْعَة وإن كان من الإِمام أو أجنبي، فكذلك.

وللشافعيِّ قولٌ آخر: أن مُخْرِج السبق يُعَيِّنه.

وعلى هذا القول، فإن عيَّنه لجميع الأرشاق تعيَّن، وإن عيَّنه مطلقًا، فهل يتعيَّن للرشق الأول أو لجميع الأرشاق؟ على الوجهين (¬١).

فصلٌ

نقل أصحاب الشافعي عنه أنه تردَّد في أن المتَّبع في هذا العقد القياس أو عادة الرماة.

واستشكله أبو المعالي الجُوَيْني وغيره، وقالوا: كيف تجوز مخالفة حُجَّة شرعية بعادة غير شرعية؟!

ثم اختلفوا في جواب هذا الإِشكال.

فقال الصَّيْدلاني (¬٢): "تردُّده محمول على عادة الرماة المجتهدين من العلماء".

وقال أبو محمد الجُوَيني: "المراد بالعادة ما يتفاهمونه من الألفاظ".

ورَدَّ قولَ الصيدلاني بأن عادتهم إذا وافقت القياس، فالحجة في

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 339 (SanadKitab #18169, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.