Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 360

  1. فصل فيما يطرأ من النكبات
  2. فصل فيما إذا كانت الإصابة تضاف إلى غير الرامي

ينظر: فإن كان لهم شرط اتُّبع، وإن لم يكن لهم شرط اتُّبعت عادتهم، إذ هي منزَّلة مَنْزِلة الشرط.

وإن لم يكن لهم عادة ولا شرط، احتمل وجهين.

ولأصحاب الشافعي في ذلك (¬١) ثلاثة أوجه:

أحدها: يحتسب به.

والثاني: لا يحتسب.

والثالث: إن اتبعت العادة لم يحتسب به، وإلا احْتُسِب به.

قالوا: لأن عادة الرماة عدم الاحْتِسَاب.

والصواب الاحتساب به (¬٢)، لأنا نوجب (¬٣) القصاص بمثل هذه الإصابة إذا تعمد (¬٤) قَتْل من يكافئه، وينزِّلُها منزلة السهم الذي مرَّ كما هو حتى أصاب المقتول، بل الاحتساب به في النضال أولى، إذ لو كان ذلك شبهة يمنع الاحتساب به في (¬٥) الإصابة؛ لكانت أولى بالمنع في القصاص، وهذا ظاهر، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 360 (SanadKitab #18169, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.