Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 364

  1. فصل في الجلب والجنب
  2. كلام الفقهاء في الجلب والجنب

فاجعلا سبقهما نصفين، فإن قرنتُم ثنتين، فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، ولا جَلَب (¬١) ولا جَنَب ولا شِغار في الإسلام"،

وقد تقدَّم الكلام (¬٢) في معنى الجلب والجَنَب، واختلاف شرَّاح الحديث فيه، ونحن نذكر كلام الفقهاء فيه:

فقال الخرقي في "مختصره" (¬٣): "ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسِهِ فَرَسًا يحرِّضه على العدو ولا يصيح به (¬٤) في وقت سباقه وذكر الحديث".

وأكثر الفقهاء على هذا الذي قاله.

وقال القاضي: "معناه: أن يجنب فرسًا يتحوَّل عليه عند الغاية عليه (¬٥)؛ لكونه أقل كلالًا وإعياء. قال ابن المنذر: كذا قيل".

قال الشيخ (¬٦): "ولا أحسِب هذا يصح؛ لأن الفرس التي يسابق عليها لا بدَّ من تعيينها (¬٧)، فإن كانت التي يتحوَّل عنها؛ فما حصل السبق بها، وإن كانت التي يتحوَّل إليها؛ فما حصلت المسابقة

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 364 (SanadKitab #18169, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.