Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 369

  1. فصل في الجلب والجنب
  2. الحنث في نذر اللجاج وأحكامه عند الأئمة

ولو قال الرامي لأجنبيٍّ: إن أخطأتُ أنا (¬١) في هذا السهم، فلك درهم، أو إن أخطأتُ في الجواب عن هذه المسألة، فلك درهم، لم يصح؛ لأن الجُعل يكون في مقابلة عَمَل، ولم يوجد من الأجنبيِّ عمل.

فلو قال: إن أخطأتُ فعليَّ نذر درهم، أو: فما في يدي صدقة، أو: فعليَّ صوم شهر، أو: عتق رقبة؛ فهو نذر يمين، ويسمى نذر اللَّجاج والغضب (¬٢) إذا كان قصده أن لا يكون الشرط ولا الجزاء.

وقد اخْتُلِف في موجبه عند الحنث على ثلاثة أقوال، وهي للشافعي (¬٣):

أحدها: لزوم الوفاء بما التزمه كائنًا ما كان.

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة في أشهر الروايتين عنه (¬٤).

الثاني: تعتبر (¬٥) كفارة اليمين، لا يجزيه غيرها.

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 369 (SanadKitab #18169, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.