Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 371

  1. فصل في الجلب والجنب
  2. فصل تعيين القوس في النضال

وإن عيَّنا قوسًا بعينها، لم تتعيَّن، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها.

والفرق بينهما:

- أن أحدهما قد يكون أحذق بالرمي بأحد النوعين دون الآخر، فلا يقوم النوع الآخر مقام النوع المعيَّن؛ بخلاف تعيين القوس من النوع الآخر (¬١) الواحد.

- وأيضًا؛ فإن القوس المعيَّنة قد تنكسر، أو يحتاج (¬٢) إلى إبدالها.

- وأيضًا فالحِذْق لا يختلف (¬٣) باختلاف عَيْنِ القوس؛ بخلاف النوع.

فصلٌ

فإن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون والآخر بقوس الجَرْخ، وكلاهما قوسُ رِجْلٍ؛ صحَّ عند القاضي والشافعي؛ كما تقدَّم (¬٤).

وإن كان أحدهما قوس يد والآخر قوس رجل؛ لم يصحَّ.

والفرق بينهما: أن في الصورة الأولى هما نوعان من (¬٥) جنس

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 371 (SanadKitab #18169, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.