مَا يَستُر الْمُصَلِّي
٢٠٥ - عَنْ طَلْحَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ (¬١) الرَّحْلِ (¬٢) فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ». (¬٣) =صحيح
٢٠٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ (¬٤) فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. (¬٥) =صحيح
رَدُّ الْمُصَلِّي لِمَنْ أَرَادَ الْمُرور
٢٠٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَي أَحَدكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطاَنٌ (¬٦)». (¬٧) =صحيح
٢٠٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ