الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِم الْكَاشِحِ (¬١)». (¬٢) =صحيح
٣٨٠ - عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». (¬٣) =صحيح
فَضْل الْمَرْأَة الْمُنْفِقَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
٣٨١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ (¬٤) كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَها بَمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ (¬٥) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». (¬٦) =صحيح
٣٨٢ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوجِهَا أَجْرهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعضٍ شَيْئاً». (¬٧) =صحيح