فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ (¬١) وَإِنْ شَاءَ تَرَكَه». (¬٢) =صحيح
١٠٩٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا (¬٣) فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ». (¬٤) =صحيح
أَمْر الرَّسُوْل ﷺ بِعَدَم التَّكَلّفِ للضَّيف
١٠٩٣ - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي ﵁: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدُكُمْ لِضَيْفِهِ مَالَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ». (¬٥) =صحيح
١٠٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأجَبْتُ (¬٦) وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ». (¬٧) =صحيح
١٠٩٥ - وَعَنْهُ ﵁: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلتُ». (¬٨) =صحيح