أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ». (¬١) =صحيح
١١٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ (¬٢) إِلاَّ بِإذْنِ زَوْجِهَا». (¬٣) =حسن صحيح
١١٦٨ - وَعَنْهُ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوجُهَا عِصْمَتهَا». (¬٤) =حسن صحيح
١١٦٩ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَام؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». (¬٥) =حسن
فَصْل
* التَّوْفِيق بَيْنَ نَهْيِهِ ﷺ أَنْ تُنْفِقَ الْمَرأَة مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَيْنَ قَوْله ﷺ «وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ».
هُوَ بِحَسَب الزَّوْج فَإِنْ كَانَ يُوَافِق وَتَعْلَمُ أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ وَخُلُقِهِ