Lewati ke konten

Kitab: العمل الصالح · Pengarang: سامي محمد

Baca halaman 397

  1. باب البر
  2. فصل

أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ». (¬١) =صحيح

١١٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ (¬٢) إِلاَّ بِإذْنِ زَوْجِهَا». (¬٣) =حسن صحيح

١١٦٨ - وَعَنْهُ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوجُهَا عِصْمَتهَا». (¬٤) =حسن صحيح

١١٦٩ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَام؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». (¬٥) =حسن

فَصْل

* التَّوْفِيق بَيْنَ نَهْيِهِ ﷺ أَنْ تُنْفِقَ الْمَرأَة مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَيْنَ قَوْله ﷺ «وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ».

هُوَ بِحَسَب الزَّوْج فَإِنْ كَانَ يُوَافِق وَتَعْلَمُ أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ وَخُلُقِهِ

Rujukan halaman ini: العمل الصالح، ص 397 (SanadKitab #1817, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.