Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1181

  1. ٢٥ - كتاب الزكاة
  2. ٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة

(وبنت اللبون): التي دخلت في ثالث سنة، فصارت أمها لبونًا بوضع الحمل.

(أنثى): للتأكيد.

(إلى خمس وأربعين): هي للغاية وهي داخلة.

(حقة): بكسر المهملة وتشديد القاف.

(طروقة الجمل): بفتح أوله، أي: مطروقة، أي: بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتى عليها رابع سنة.

(جذعة): بفتح الجيم والمعجمة ثم مهملة: التي أتى عليها خامس سنة.

(يعني): إنما ذكرت لشك بعض الرواة.

(الرقة): بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة.

٣٩ - بَابٌ: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ

١٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا ﵁ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁، كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: «وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ».

(ما شاء المصدق): بالتشديد، أي: المالك، وبالتخفيف، أي: الساعي.

(هرمة): بفتح الهاء وكسر الراء: الكبيرة التي سقطت أسنانها.

(عوار): بالفتح: العيب.

٤٠ - بَابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَقَالَ

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 1181 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.