Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1276

  1. ٢٦ - كتاب الحج
  2. ٦٤ - باب طواف النساء مع الرجال

اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ».

١٦١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ المَسِيلِ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ».

(ذكرت لعروة): حذف البخاري المذكور، واقتصر على المرفوع، وقد بينه مسلم فقال: "إن رجلًا من العراق قال لي: سل عروة عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف يحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل، فقل له: إن رجلًا يقول ذلك، فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، فتصدى لي الرجل فحدثته، قال: فقل له: إن رجلًا كان يخبر أن رسول الله ﷺ قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك، فجئت عروة فذكرت له ذلك فقال: "قد حج رسول الله ﷺ فأخبرتني عائشة ... فذكره".

(ثم لم تكن عمرة): بالرفع، و"تكن" تامة، أي: لم تحصل، ولمسلم بدل "عمرة": "غيره"، قال عياض: وهو تصحيف.

(مع أبي الزبير): بالجر بدل من أبي، وهو مضاف للياء، وللكشميهني: "مع ابن الزبير" يعني أخاه عبد الله. قال عياض: وهو تصحيف.

(حلوا) أي: صاروا حلالًا، والمراد بمسح الركن: الفراغ من الطواف وما يتبعه من السعي.

٦٤ - بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

١٦١٨ - وقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ،

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 1276 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.