Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1381

  1. ٢٩ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

ولأبي داود زيادة "السبع العادي"، ولابن خزيمة وابن المنذر زيادة "الذئب والنمر".

(من الدواب): بتشديد الموحدة، جمع "دابة": ما دبَّ على الأرض.

(كلهن فاسق يقتلهن)، راعى في ضمير "فاسق" لفظ "كل"، وفي ضمير "يقتلن"، ووصفت بالفسق لخروجها عن سائر الحيوان بالإيذاء والإفساد.

(في الحرم)، لمسلم: "في الحل والحرم" (١).

(الغراب)، زاد مسلم: "الأبقع" (٢)، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، فأخذ بعضهم بهذا القيد وألحق به الجمهور ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل، كالغداف والأعصم، وهو الذي في رجليه أو جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة، والعقق بخلاف غراب الزرع، فإنه خارج عن ذلك باتفاق.

(والحدأة): بكسر أوله وفتح ثانيه، بعدها همزة بلا مد بوزن عينه، وحكى صاحب "المحكم" مده ندورًا.

(والفأرة): بهمزة ساكنة، ويجوز تسهيلها.

(والكلب العقور)، قيل: هو خاص بالكلب المعروف، وقيل: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم كالأسد والنمر والفهد والذئب، وعليه الجمهور.

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: وَالمُرْسَلَاتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1381 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.