Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1512

  1. ٣٥ - كتاب البيوع
  2. ١٦ - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف

شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ».

(ما أكل أحد)، زاد الإسماعيلي: "من بني آدم".

(خير من أن يأكل من عمل يده)، لما فيه من الغنى عن الناس.

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ».

١٦ - بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى».

(من طلب حقًّا فليطلبه في عفاف)، أخرجه الترمذي وابن حبان عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا (١).

(ابن عياش): بالتحتية والمعجمة.

(رحم الله رجلًا): يحتمل الدعاء والخبر.

(سمحًا): بمهملتين بينهما ميم ساكنة، أي: سهلًا.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1512 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.