Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1519

  1. ٣٥ - كتاب البيوع
  2. ٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع

شِهَابٍ، قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ».

(الحلف): بفتح المهملة وكسر اللام، أي: اليمين الكاذبة وهو لفظ أحمد.

(منفقة): بفتح اليم والفاء بينهما نون ساكنة من "النفاف" بالفتح، وهو: "الرواج" ضد الكساد.

(للسلعة): بفتح السين: "المتاع".

(ممحقة): بفتح الميم والخاء المهملة بينهما [نون ساكنة] (١)، وقيل: بضم أوله وكسر الحاء من "المحوق" وهو النقص والإبطال.

(للبركة)، لمسلم: "للربح" (٢)، وللإسماعيلي: "للكسب".

٢٧ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا العَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁:

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1519 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.