Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1543

  1. ٣٥ - كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض

(زاد إسماعيل: من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه)، أي: قال: "يقبضه" بدل "يستوفيه"، وفي القبض زيادة على الاستيفاء، لأنه قد يستوفى بالكيل، ولا يقبض، فحسن التعبير بقوله: "زاد".

٥٦ - بَابُ مَنْ رَأَى: إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَبْتَاعُونَ جِزَافًا» يَعْنِي الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ".

(جزافًا)، مثلث الجيم والكسر أفصح.

٥٧ - بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً، فَوَضَعَهُ عِنْدَ البَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ المُبْتَاعِ.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1543 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.