Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1563

  1. ٣٥ - كتاب البيوع
  2. ٨٣ - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة

(الكرم): بفتح الكاف وسكون الراء: شجر العنب، والمراد هنا نفس العنب، وقد ورد النهي عن تسمية العنب كرمًا، وهو للتنزيه.

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ».

(والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل)، زاد الإسماعيلي: "كيلًا"، زاد مسلم: "والمحاقلة كري الأرض" (١).

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ».

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا».

(العرية): بفتح المهملة وكسر الراء، وتشديد التحتية: النخلة، وأصلها: عطية ثمرة النخل، كانت العرب في الجدب تتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، يقال: عَرَى النخل، إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكلها، فعرية [فعيلة] (٢) بمعنى مفعولة.

٨٣ - بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوِ الفِضَّةِ

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: «نَهَى

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1563 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.