Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 192

  1. ٢ - كتاب الإيمان
  2. ٢١ - باب كفران العشير، وكفر دون كفر

باب كفران العشير

قال ابن العربي: مراده لبيان أن الطاعات كما تسمى إيمانًا، كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن غير مراد به كفر الخروج من المِلَّة، قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقه، وهي قوله ﷺ:" لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، فقرن حق الزوج بحق الله، فإذا كفرت المرأة حقه -وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية- دل ذلك على تهاونها بحق الله، فلذلك أطلق عليها الكفر.

انتهى.

وقال الراغب: الكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 1، ص 192 (SanadKitab #18176, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.