Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1569

  1. ٣٥ - كتاب البيوع
  2. ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ» فَقِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا».

(تشقح): بضم أوله، يقال: أشقح النخل إشقاحًا إذا احمر أو اصفر، والاسم: "الشقحة" بضم المعجمة وسكون القاف، بعدها مهملة، ولمسلم: "تشقح" بإبدال الحاء صادًا لقربها منها.

(قال: تحمار وتصفار): هذا التفسير لسعيد بن ميناء، والسائل له: سليم بن حبان، بينه مسلم في رواية الإسماعيلي: "أن السائل سعيد والمسئول جابر".

قال الخطابي: ولم يرد اللون الخالص من الحمرة، والصفرة، وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة، فلذلك قال: "تحمار وتصفار"، ولو أراد اللون الخالص لقال: "تحمر وتصفر".

وقال ابن التين: "التشقح: تغير لونها إلى الحمرة والصفرة قبل أن تشبع، وإنما قال: تفعال في اللون الغير متمكن"، وأنكر هذا بعض أهل اللغة، وقال: لا فرق بين تحمر وتحمار.

٨٦ - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٢١٩٧ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1569 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.