Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1601

  1. ٣٨ - كتاب الإجارة
  2. ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي ﷺ يهود خيبر

(لن أو لا): هو شك، وفي بعض النسخ: "لن أو ليّ" من: "الولاية"، فلفظ نستعمل زائدة.

٢ - بَابُ رَعْيِ الغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ».

(ما بعث الله نبيًّا إلا رعي الغنم)، الحكمة في ذلك: أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما سيكلفونه من القيام بأمر رعيتهم.

(على قراريط)، "على" بمعنى الباء، وهي للسببية أو المعاوضة، وقيل: إنها للظرفية كما في رواية ابن ماجه "بالقراريط"، وأنه اسم موضع بمكة لا قراريط الفضة، إذ لم تكن العرب يعرفون ذلك، وفي الحديث: "ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط".

٣ - بَابُ اسْتِئْجَارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلَامِ وَعَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1601 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.