Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1715

  1. ٤٧ - كتاب المظالم
  2. ٢١ - باب صب الخمر في الطريق

منعه، أي: في جدار نفسه، وإن أدى إلى إظلام دار جاره، أو سد الريح عنها. وقيل: ضمير جداره للجار النهي عن المنع، فاستدل به من قال بإجبار الجار على حمل جذوع جاره على جداره بشرط أن لا تضره، وحمله المانعون على نهي التنزيه.

(ثم يقول)، لأحمد: "فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطأ (١) رؤوسهم، فقال (عنها) أي: عن هذه السنة أو المقالة.

(لأرمين بها فوق أكتافكم): بالنون جمع "كتف"، وهو الجانب، وبالتاء جمع "كتف"، والضمير للخشبة أي: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلن الخشبة على رقابكم كارهين أو للمقالة، أي: لأصرحن بهذه المقالة فيكم، ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته.

٢١ - بَابُ صَبِّ الخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي: «أَلَا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] الآيَةَ.

(سكك): طرق.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1715 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.