Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1765

  1. ٥١ - كتاب المكاتب
  2. ٥ - باب بيع المكاتب إذا رضي

لَهُمْ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «خُذِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الوَلَاءُ، إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

(فأعينيني): أمر من الإعانة، وللكشميهني بصيغة الماضي من الإعياء، أي: أعجزتني.

(واشتراطي لهم) أي: عليهم، كقوله تعالى: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾، "وإن أسأتم فلها"، قاله الشَّافعي.

(ما بال) أي: حال قضاء الله.

(أحق) أي: بالاتباع من الشروط المخالفة.

(وشرط الله أوثق) أي: باتباع حدوده التي حدها، وقيل: لا تفضيل فيه في الموضعين.

٥ - بَابُ بَيْعِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ».

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1765 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.