Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 310

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٨ - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

(من غرفة): بالضم والفتح.

(فغسل بها) أي: بالغرفة، وللأصيلي وكريمة: "بهما"، أى: باليدين.

(ثم مسح برأسه)، لأبي داود: "ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده ثم مسح رأسه"، وزاد النسائي: "وأذنيه مرة واحدة"، ومن طريق أخرى باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه، زاد ابن خزيمة: "وأدخل إصبعيه فيهما".

(فرشَّ) أي: سكب الماء قليلًا بدليل قوله: "حين غسلها".

٨ - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوِقَاعِ

١٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ».

(الوقاع): الجماع.

(فقضى بينهما)، وللمستملي والحموي: "بينهم".

(لم يضره)، اختلف في الضرر المنفي، فقيل: المعنى: لم يسلط عليه من أجل تركه التسمية، وقيل: لم يصرعه في بدنه، وقيل: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه. قال عياض: والاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 1، ص 310 (SanadKitab #18176, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.