كما أخرجه مسلم، والنسائي، لأن جابرًا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد وهو الكلالة، ورجح ابن حجر الأول، فإن ابن جريج توبع ولم ينفرد، والمراد من الآية: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾، وأما الآية الأخيرة فإنها من آخر ما نزل عام حجة الوداع.
٥ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢]
٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: " كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ: لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ".
٦ - بَابُ ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] الآيَةَ
وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩]: «لَا تَقْهَرُوهُنَّ»، ﴿حُوبًا﴾ [النساء: ٢]: «إِثْمًا»، ﴿تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]: «تَمِيلُوا»، ﴿نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]: «النِّحْلَةُ المَهْرُ».
٤٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ