Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 8, halaman 3412

  1. ٧٢ - كتاب العقيقة
  2. ٤ - باب العتيرة

الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» قَالَ: "وَالفَرَعُ: أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيَتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ".

(قال: والفرع ...) إلى آخره، هذا التفسير من سعيد بن المسيب، كما صرح به في رواية أبي داود، وفي "سنن أبي قرة" أنه من الزهري.

قال الشافعي: الفرع شيء كانوا يذبحونه بكرًا يطلبون به البركة فيما يولد بعده، قال: وإنما يمتنع إذا كان الذبح للطواغيت، كما يؤخذ من الحديث، فإن كان لله فلا.

وبهذا الجمع بينه وبين حديث "الفرع حق" أخرجه أبو داود والحاكم، وقال غيره: يجمع بأن معنى "لا فرع ولا عتيرة" ليسا بواجبين، أو ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية، وقد نص الشافعي في حرملة على أنهما مستحبان.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 3412 (SanadKitab #18176, hlm. urut 3352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.