Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 425

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٣٠ - باب الصلاة على النفساء وسنتها

عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

باب: إذا رأت المستحاضة الطهر

أي: ثم عاودها الدم. قال ابن عساكر (١): "تغتسل وتصلي ولو ساعة" أخرجه الدارمي في "مسنده".

(ويأتيها زوجها): هو أثر آخر عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره قال: "المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها" (٢).

وقوله. (إذا صلت) إلى آخره: هو من كلام البخاري أراد به بيان توجيهه، وليس من كلام ابن عباس كما ظن بعض الشراح، نعم روى عبد الرزاق والدارمي عن سالم الأفطس أنه سأل عن (٣) سعيد بن جبير عن المستحاضة: أتجامع؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع.

٣٠ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: «أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَامَ وَسَطَهَا».

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 1، ص 425 (SanadKitab #18176, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.