Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 435

  1. ٧ - كتاب التيمم
  2. ٣ - باب التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة

(باب: إذا لم تجد ماء ولا ترابًا)

نزل المصنف فقد مشروعية التيمم منزلة فقد التراب بعدها، فإنهم صلوا في الحديث بلا ماء ولا تراب، لأنَّه لم يكن شرع ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم.

(زكرياء بن يحيى)، قال الكلاباذي: هو اللؤلؤي البلخي، وقال ابن عباس والدارقطني: هو ابن أبي زائدة، وقال الباجي: هو أبو السكن.

(فصلوا)، زاد الإسماعيلي: "بغير وضوء".

٣ - بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ: وَقَالَ الحَسَنُ: «فِي المَرِيضِ عِنْدَهُ المَاءُ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ» وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ: «مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ العَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ».

٣٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 1، ص 435 (SanadKitab #18176, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.