Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 9, halaman 4044

  1. ٨٩ - كتاب الديات
  2. ٣٠ - باب إثم من قتل ذميا بغير جرم

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ».

٦٩١٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «العَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ».

(النفحة): بفتح النون وسكون الفاء وحاء مهملة: الضربة بالرجل يقال: نفحت الدابة: ضربت برجلها.

(العنان): بكسر المهملة وتخفيف النون: ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب لما يختار.

(المكاري): بكسر الراء وفتحها.

(مترسلًا): ماشيًا على هينته.

(عقلها جبار) أي: لا عقل فيما تتلفه، أي: لا دية.

٣٠ - بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

٦٩١٤ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 4044 (SanadKitab #18176, hlm. urut 3973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.