Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 482

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٢٥ - باب الصلاة في الخفاف

أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

(النعال): بكسر النون، جمع: "نعل".

(يصلي في نعليه)، قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.

قال ابن دقيق العيد: ثم هو من الرخص لا من المستحبات إلا أن يرد دليل على استحبابه.

قال ابن حجر: قد ورد، فأخرج أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"، فيكون عليه استحباب ذلك قصد المخالفة المذكورة.

٢٥ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الخِفَافِ

٣٨٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى» فَسُئِلَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ».

٣٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى».

(فسئل)، في الطبراني: أن السائل هو "همام الراوي".

(من آخر من أسلم)، لمسلم: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي: آية الوضوء منها الآمرة بالغسل.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 482 (SanadKitab #18176, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.