Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 571

  1. ٩ - أبواب سترة المصلي
  2. ١٠٥ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

حديث أنس، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبو داود من حديث أبي سعيد، والطبراني من حديث جابر، وأخرجه سعيد بن منصور، عن عثمان، وعلي، ومالك في "الموطأ" عن ابن عمر موقوفًا.

(الكلب)، فيه حذف، أي: "فقالوا يقطعها الكلب"، وحديث: "قطع المرأة والحمار والكلب الصلاة" أخرجه مسلم عن أبي ذر وقيده بالأسود.

وأبو داود عن ابن عباس، وقيدها بالحائض، فذهب جماعة إلى أنه منسوخ، وتأوله آخرون على أن المراد: "نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة".

(شبهتمونا): بالجر، استدل به ابن مالك على تعدية "شبه" بالباء خلافًا لمن أنكره، وهو مردود لأنه من تصرف الرواة لا من قول عائشة يقينًا بدليل في الرواية الأخرى: "أعدلتمونا"، وفي الأخرى "جعلتمونا"، والقصة واحدة.

(فأنسل): بالرفع.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 571 (SanadKitab #18176, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.