Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 649

  1. ١١ - كتاب الأذان
  2. ٦ - باب ما يحقن بالأذان من الدماء

(ولا شيء): يشمل الحيوانات والجمادات، ولابن خزيمة: "شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس"، ولأبي داود من حديث أبي هريرة: "يشهد له كل رطب ويابس"، وهو محمول على الحقيقة دون المجاز.

قال التوربشتي: المراد من هذه الشهاداة: اشتهار الشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة.

وقال ابن المنير: "أحكام الآخرة جرت على نحو أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة".

(قال أبو سعيد: سمعت) أي: قوله: "لا يسمع ... إلى آخره"، كما بين في رواية ابن خزيمة بخلاف ذكر الغنم والبادية، فإنه موقوف.

وفهم الرافعي أنه مرفوع، وأن "سمعته" عائد إلى سمع ما تقدم.

وسبقه إلى ذلك إمام الحرمين والغزالي والقاضي حسين وغيرهم، وتعقبه النووي، ووافقه ابن حجر.

٦ - بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

٦١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ،

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 649 (SanadKitab #18176, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.