Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 691

  1. ١١ - كتاب الأذان
  2. ٣٩ - باب: حد المريض أن يشهد الجماعة

وهو أخص، زاد ابن عدي بسند حسن: "قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر".

(عن عبد الله بن مالك ابن بحينة): بحينة: أم عبد الله، فيكتب ابن قبلها بزيادة ألف، وتعرب إعراب "عبد الله"، كما في "عبد الله بن أبي بن سلول".

(وحدثني عبد الرحمن): ابن بشر بن الحكم.

(من الأزد)، للأصيلي: "الأسد" بسكون السين، وهي لغة صحيحة.

(مالك ابن بحينة)، هكذا قال شعبة وأبو عوانة، وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ منهم الشيخان والنسائي عليهم بالوهم من وجهين، فإنَّ الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وبحينة والدة عبد الله لا مالك.

(رأى رجلًا): هو عبد الله الراوي، كما في "مسند أحمد".

(لاثَ): بمثلثة خفيفة، أي: دار وأحاط.

(آلصبح): بهمزة ممدودة في أوله، ويجوز قصرها، استفهام إنكار ونصبه بفعل مقدر، أي: "أتصلي".

(أربعًا): حال.

٣٩ - بَابٌ: حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ ﵂، فَذَكَرْنَا المُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ،

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 691 (SanadKitab #18176, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.