Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 791

  1. ١١ - كتاب الأذان
  2. ١٤٦ - باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي ﷺ: «قام من الركعتين ولم يرجع»

(ولا قابضهما) أي: بأن يضمهما إليه.

(وقعد على مقعدته)، لابن حبان: "وقعد متوركًا على شقه الأيسر" زاد أبو داود: "ثم سلم"، زاد الطحاوي: "فلما سلم سلم عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله كذلك"، زاد أبو داود: "قالوا -أي الصّحابة المذكورون-: صدقت، هكذا كان يصلِّي".

(كل قفار) أي: بتقديم القاف، وهو تصحيف.

١٤٦ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ»

٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ - وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ».

(التشهد)، تفعل من "تشهد"، سمي بذلك لاشتماله على الشهادتين تغليبًا لهما على سائر أذكاره لشرفها.

(أزد شنوءة): بفتح الهمزة وسكون الزَّاي، بعدها موحدة ثم معجمة مفتوحة، ثم بنون مضمومة، وهمزة مفتوحة، وزن "فعولة": قبيلة مشهورة.

(ولم يجلس)، كذا لابن عساكر، ولغيره بحذف الواو، ولمسلم: "فلم" بالفاء.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 791 (SanadKitab #18176, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.