Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

- منها: الخارص (١) هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ خلاف خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم أو الشهادة؟

- ومنها: هلال رمضان، والأصح الاكتفاء بواحد، وبنى الإمام الاختلاف [على أنه من قبيل الشهادة أو الخبر؟

- ومنها: إخبار من يخبر بأن الماء المشمس يورث البرص، ولا خلاف] (٢) في اشتراط الأئمة؛ [لأنه] (٢) أمر مشهور في الطب، فقد لا يتعذر العدد.

- ومنها: إخبار مخبر بأن هذا المخبول ينفعه التزويج، فإنه يزوج على الصحيح، وهل يشترط فيه العدد؟ صرح (٣) به بعضهم.

ومنها: لو اختلف البائع والمشتري فيما هو عيب، فقال في "التهذيب": يرجع إلى قول واحد من أهل العلم (٤)، واعتبر المتولي شهادة اثنين.

- ومنها: في بعث (٥) الحكمين هل يكفي (٦) حكم واحد؟ فيه وجهان.

قال الرافعي: [ويشبه] (٧) أن يقال: لا يشترط أن يجعل حكمًا واحدًا [وكذا] (٨) إن جعل توكيلًا (٩)، إلا في الخلع يكون على الخلاف في

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 471 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.