Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. قاعدة كل دعوى يشترط [فيها] أن تكون متعلقة بشخص معين

[ثوبًا] (١) قيمته خمسة ليبيعه بعشرة، ولم يدر هل باعه أو تلف أو هو باق (٢)، وقد نقل الغزالي عن القضاة أنهم اصطلحوا على قبول هذه الدعوى، فقضية التشبيه (٣) أن يكون الأمر هنا كذلك، ولا جرم قال في "الوجيز": "إنه الصحيح"، وهو يوافق قول ابن الحداد: إذا أبهم الإيلاء بين امرأتين وحضرتا طالبتين للفيئة أو الطلاق، يسمع منهما مع إبهام المستحقة، ويعضده (٤) اتفاق (٥) الأصحاب على سماع الدعوى مجهولة في الوصية؛ لأنه (٦) لو لم تصح الدعوى مع الجهالة لأدى في الغالب إلى ضياع حقه وذلك موجود (٧) في القتل.

قلت: قد أسلفنا أن القاضي حسينًا (٨) يخالف في الوصية، وقال: لا تصح الدعوى فيها بالمجهول.

ولا خفاء أن الإبهام (٩) فيما ذكره (١٠) من الصور ليس هو في المدعى عليه (١١) حتى يشابه ما نحن فيه، وإنما هو في مسألة الثوب في المدعى (١٢) به، وكذا في

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 478 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.