والإتلاف، والسرقة، وأخذ الضالة على أحد الرجلين (١) أو الثلاثة، ولا يجري في دعوى الفرض والبيع وسائر المعاملات، وقيل: يجري فيها أيضًا، وقيل: بل هو مقصور على دعوى الدم.
قاعدة
القاعدة: "أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى [فعل] (٢) غيره [على نفي العلم] (٣) " (٤) وعلى طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مسائل:
- منها: أن منكر الرضاع يحلف على [نفي العلم؛ لأنه ينفي فعل الغير، ومدعيه يحلف على] (٥) البت [رجلًا كان أو امرأة، فلو نكلت عن اليمين رددناها على الزوج، أو نكل الزوج وهو مدعى عليه ورددناها عليها (٦)، فاليمين المردودة على البت (٧)] (٨)، وعن القفال أنها على نفي العلم كيمين الابتداء.
وعن "الحاوي": وجهان مطلقان في يمين الزوج إذا أنكر الرضاع؛ أحدهما: