Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة إذا تعارض أصل وظاهر

- ومنها: إذا أسلم الدار المستأجرة إلى المستأجر ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح أن القول قول المكري؛ لأن الأصل عدم الغصب، ويعضده أيضا بأن الأصل بعد التسليم وجوب الأجرة عليه إلى أن يتبين [٦ ق /ب] ما يسقطه، ووجه الآخر: أن الأصل عدم الانتفاع.

وهاهنا يترجح [الأول] (١)؛ وذلك أن كل منفعة إذا تعذرت لا توجب سقوط الأجرة مثلًا فالأصل، وإن [كان] (١) عدم المنفعة (٢)، لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة لسقوط الأجرة.

- ومنها: إذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول ثم قالت في مُدَّة العدة:

أسلمت في وقت كذا فلي النفقة وأنكر الزوج، فقولان أحدهما- ورجحه في "الإشراف" (٣): أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع [إلى] (٤) الإسلام، ووجه الثاني: أنها أعرف (٥) بوقت إسلامها من غيرها.

- ومنها: لو قال صاحب الدابة: أكريتكها، وقال (٦): أعرتنيها، فقولان؛ صحح في "الإشراف" أن القول قول الراكب (٧)، [إذ المالك يدعي عليه أجرة وهو

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 107 (SanadKitab #18192, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.