Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. قاعدة المستند في الشهادة قد يضر التصريح به

اختيار الجمهور، كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، وقال القاضي: يقبل لأنه [لا] (١) مستند له إلا الاستصحاب، بخلاف قرائن الرضاع، فإنها لا تنحصر.

قال الشيخ زين الدين: هذا فيما يظهر ليست نظير المسألة، لكن قد يكون المراد إذا صرح في هذه بالمستند [وهو الامتصاص والحركة؛ فإنه لا يثبت به الرضاع جزمًا، فكذا في الأخرى إذا صرح بالمستند] (٢).

- ومنها: لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها (٣) طوالق، فقالت إحداهن: حِضتُ، فصدّقها، وقع على [كل] (٤) واحدة طلقة، وتصديقه إياها ليس مستنده يمينها (٥)، فإنها لا تحلف في حق غيرها (٦) والقطع غير ممكن والظن مشكل بما لو صرَّح (٧) بالمستند، وقال: سمعتها وأنا أجوِّز أن تكون صادقة وكاذبة ويغلب على ظني صدقها، فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق عليهن، ثم قوله: صدقت ليس هو إنشاء، وإنما هو إقرار، [وكل إقرار] (٨) له مستند، ولا مستند [له] (٩) إلا ما صرح به، فلا معنى لقول القائل: إنا نؤاخذ الزوج بموجب إقراره مع (١٠) علمنا

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 495 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.