Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 510

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر

مقتضى مذهبه في المجاز الراجح [أنه] (١) لا] (٢) يحنث (٣) إلا بالنية، وكذا إن قلنا: بأن القرآن مشترك؛ فإنه يعتبر ما يقتضي الحنث، والأصل براءة الذمة، وإن كان لفظ القرآن موضوعًا حقيقة في الألفاظ مجازًا في [١٩٦ ق / أ] القديم فأولى بعدم الحنث.

الثانية عشرة: لو قال لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها طلقت؛ حملًا للرؤية على العرفان (٤)، وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال.

وخالف الإمام أبو حنيفة في ذلك، واستدل الإمام [الشافعي] (٥) بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وفي استدلال الإمام الشافعي نظر، فإن صحة قول الناس ذلك غايته أن يكون مجازًا [فيه] (٦)، وهو غير مجاز [راجح] (٧) فلا يمكن حمل اللفظ عليه، وتقديمه على الحقيقة الظاهرة في الاستعمال، ثم إن أبا محمد بن عبد السلام اعترض بوجه آخر، فقال: إن قول الناس: "رأينا الهلال" من مجاز نسبة (٨) فعل البعض إلى (٩) الكل مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ [البقرة: ٧٢] وإنما قتله بعضهم وتدارءوا فيه، وكذلك قوله تعالى لنبيه ﵇: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [التوبة: ٧] والمراد النبي ﷺ، قال: فليس ما استدل به بماشٍ (١٠)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 510 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.