Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة إذا تعارض أصل وظاهر

وطريقة الغزالي وابن عبد السلام: [أنه] (١) إن عُهِدَ (٢) له مال فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا فثلاثة أوجه، واتبعا في ذلك الإمام (٣)، [وحكى] (٤) هذه الطريقة عن الأصحاب.

واعلم أن ابن عبد السلام ابتدأ في قواعده (٥) سؤالات في قاعدة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد، وأظهر عدم ظهور الجواز عنه، وهو أن الخلاف لم يجر فيما (٦) إذا عُرف له مال وطالت المدة وكان ضعيفًا عن الكسب، فإن الظاهر (٧) أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعياله، فكان ينبغي إذا مضت مدة يستوعب بعضُها [٩ ن/ أ] المالَ الذي عهدناه أنه لا يحبسه لمعارضته الظاهر، ثم قال: وهذا سؤال [٨ ق/ أ] مشكل جدًّا، وهو ظاهر، ولعل الله ييسر حله".

- ومنها: لو مشط المحرِمُ لحيته (٨) فسقطت شعرات وشك هل كانت منسلَّة (٩) فانفصلت، أو انتتفت بالمشط؟ فحكى الإمام والغزالي في وجوب الفدية قولين (١٠)، والأكثرون: وجهان، أصحهما: عدم الوجوب، إذ النَّتْفُ لم يتحقق،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 113 (SanadKitab #18192, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.