Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة إذا تعارض أصل وظاهر

عن شيء من النجاسة، لكنه لم يره ولا تيقنه، قال الرافعي (١) بجواز الاستعمال على القولين في تقابل الأصل والغالب إذا تعارضا.

- ومنها: إذا قلع سن صغير لم يثغر (٢) لم يستوف حتى ييأس (٣) من نباتها، وإن مات الصغير قبل أن يتبين الحال، ففي وجوب الأرش (٤) وجهان، وقيل قولان: أحدهما: يجب لتحقق الجناية، والأصل عدم العود [١٠ ن/ أ]. والثاني: المنع لأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت، وقد اعتضد أحدهما بظاهر ومع ذلك جاء الخلاف، قال الرافعي: هذا أقوى (٥) على ما قاله ابن كج (٦).

- ومنها: إذا قطع لسان الصغير كما ولد ولم تظهر صحة أمارة (٧) لسانه في النطق ولا سقمه، فالأصل براءة ذمة الجاني، والظاهر الصحة إلحاقًا للمفرد (٨)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 117 (SanadKitab #18192, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.