Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أسباب الحدث
  3. قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

- ومنها: الزنا أوجب الحدَّ (١) بخصوصه، والملامسة [والمفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل بالزنى الملامسة، والمفاخذة] (٢) لا نقول إنه يجب مع الحد التعزير (٣).

- ومنها: زنى المحصن يوجما أعظم الأمرين بخصوصه (٤)، فلا يوجب أهونهما (٥) وهو الجلد (٦) بعمومه، كذا نظره الرافعي، وفيه نظر، وخالف في هذا بعض السلف (٧) وله مستند من جهة النقل.

- ومنها: الحيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ولا يوجبان الوضوء بعمومهما، أما كونهما لا يوجبان الوضوء، فقد صرح به ابن خيران (٨) في "لطيفه"، كما حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه، ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي (٩) في "تهذيبه": أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وهذا تفريع

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 130 (SanadKitab #18192, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.