Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أسباب الحدث
  3. قاعدة يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه

إلا في أحد عشر مسألة كما قاله ابن القاص، ونازعه القفال في [١٤ ن/ أ] بعضها، وزاد إمام الحرمين مسألة (١)، والنووي مسألتين (٢)، وقد ذكرتهما أجمع ملخصة في "شرح المنهاج" في آخر [باب] (٣) أسباب الحدث قبيل الكلام على آداب قضاء الحاجة فراجعها منه.

قاعدة

" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه" (٤)، وهذا هو القياس المعروف، ومعنى يساويه، وهو العلة القاصرة، ومعنى يُخصِّصه، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعكر على أصله بالبطلان خلافًا للسادة الحنفية، ويخرج على القاعدة الأخيرة:

- جواز القيمة في الزكاة، فعندنا لا يجوز؛ لأنه لا جائز أن يكون المعنى في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير، وإغناؤه بالنقد، ثم لأنه يؤدي من يستنبط ذلك إلى جواز الانتقال إلى القيمة، لكن قد ألحق أصحابنا بالرضاع الاستعاط وأكل الجبن (٥) المعمول من لبن المرأة؛ لأنه في معناه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 136 (SanadKitab #18192, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.