Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. قاعدة ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء

باب [١٣ ق /١] الاستطابة

قاعدة

" إقامة عضوه مقام (١) ما يجب بالغير فيه خلاف" (٢) في صور:

- منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا.

- ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.

- ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (٣) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.

- ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.

قاعدة (٤)

ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ (٥) في [١٥ ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 141 (SanadKitab #18192, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.