Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة الفرض أفضل من النفل
  4. تنبيهات

يفسق رجع كيوم ولدته أمه" (١) وليس ذلك في الصلاة، وهي أفضل منهما.

فإن قلت: "الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر" (٢) فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فكيف تُكفرها سُنَّة، وهو موافقة التأمين؟ [٢٥ ق / ب].

قلتُ: المكفِّر إنما هو الموافقة (٣)، وليس من صنيعه وإنما [هو] (٤) تفضل من الله وسعادة لمن وافق.

تنبيهات

أحدها: ما أوجبه الشخص على نفسه بالنذر الظاهر أنه دون ما فرضه (٥) الله تعالى ابتداء، ويؤيده اختلاف الأصحاب في إلحاقه بالواجب الأصلي في صور مختلفة الترجيح.

الثاني: إذا تقرر أن الفرض أفضل، فالواجب لا يترك إلا بالواجب (٦)، وإن شئت قلت: "ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه"، أو "الواجب لا يترك بسنة"، أو بأن "جواز ما لم يشرع لم يجز دليلًا على وجوبه"، وأصل هذه القاعدة متلقاة من كلام

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 202 (SanadKitab #18192, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.