Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة الفرض أفضل من النفل
  4. تنبيهات

- ومنها: النظر إلى المخطوبة لم يقل بوجوبه إلا داود (١).

- ومنها: الكتابة لا تجب وإن طلبها الرقيق الكسوب على المذهب، وقد كانت المعاملة [٢٦ ق/ أ] قبلها ممنوعة؛ لأن السيد لا يعامل عبده.

- ومنها: التنحنح في الصلاة إذا بأن منه حرفان بطلت، فإن تعذر (٢) الجهر إلا به [كان] (٣) عذرًا (٤) في وجه؛ إقامةً لشعار الجهر، فإذًا ترك واجبًا وهو ترك التنحنج لأجل [الجهر] (٥) وهو سنة.

- ومنها: قطع السلعة المخوف (٦) بقاؤها جائز غير واجب.

- ومنها: على الجديد يجوز أو يستحب للغاسل حلق عانة الميت، قال أبو شامة (٧) في كتاب السواك: وهذا لا يتأتى في الغاسل إلا بنظره إلى العورة أو لمسها

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 205 (SanadKitab #18192, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.