Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب

قاعدة

" ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً فهو واجب" (١).

وهذه القاعدة شائعة مستفيضة، لكن نُقض عليها صور:

- منها: إذا نسي صلاة من الخمس لزمه فعل الخمس ولو كان بالتيمم، قال ابن القاص (٢): يصليها بتيمم واحد؛ نظرًا إلى أن (٣) الواجب أحدها فقط، والصحيح أنه يصليها بخمس تيممات؛ إذ الواحدة واجبة بالذات، والأخرى بعِلَّة الاشتباه، وهذا كما لو صلى فريضة بتيمم أفرده (٤) ثم شك (٥) في سجدة من الأولى [لم يقل إنه يعيدها بتيمم الأولى] (٦)، قلت: الأصح الأول، وإن نسي صلاتين من الخمس قال ابن القاص: عليه أن يصلي خمسًا كل واحدة بتيمم، لأن الصبح لما صلاها بتيمم جاز أن يكون إحدى الفائتتين، والأخرى: الظهر فعليه أن يتيمم لها، وكذا الظهر وأخواتها، وقال ابن الحداد: يتيمم، ويصلي الصبح إلى العشاء بتيمم

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 221 (SanadKitab #18192, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.